مرسوم تنفيذي رقم 21-334
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-334 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.