المادة الأولى
يعدّل الملحق الأول المتعلق بتوزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 342-12 المؤرّخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه ، بالنسبة لولايتي بسكرة وبشار ويتمم بالولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، المعدّل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وفقا للملحق الأول بهذا المرسوم.