مرسوم تنفيذي رقم 21-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها 15
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 235 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات التي تم إنجازها قبل 19 يوليو سنة 2005.