الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الأول — شروط منح رخصة استثنائية لحرق الغاز في نشاطات المنبع
المادة 7
لا تخضع عمليات الحرق ، المفروضة ضروريا لأسباب أمنية لطلب رخصة مسبقة لحرق الغاز. ومع ذلك، يجب في ظرف عشرة (10) أيام من انتهاء حرق الغاز، إرسال 20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م تقرير إلى (النفط) على سبيل التسوية. ويجب أن يحدد هذا التقرير بالتفصيل الظروف التي أدت إلى حرق الغاز وحجم الغاز المحترق ومدة هذا الحرق.
تسلّم (النفط)، بعد الدراسة، شهادة تسوية بدلا من الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز.