مرسوم تنفيذي رقم 21-330
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع › القسم الأول — شروط منح رخصة استثنائية لحرق الغاز في نشاطات المنبع
المادة 5
يجب أن يكون طلب حرق الغاز لمدد محدودة خلال مرحلة الاستغلال، مبررا خصوصا، بما يأتي :
- بدء التشغيل و / أو الاختبارات التجريبية الخاصة بإنتاج الآبار التطويرية عمليات صيانة وحفظ الآبار، صيانة منشآت الإنتاج.