مرسوم تنفيذي رقم 21-330
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب
المادة 28
تكلف سلطة ضبط المحروقات بمراقبة كميات الغاز التي تم حرقها وتنفيسها ومدة حرق وتنفيس الغاز في نشاطات المصب.
يرسل متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، تقريرا تقنيا مفصلا لسلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا ، ابتداء من نهاية حرق الغاز يتضمن على الخصوص، حجم الحرق الفعلي، وتواريخ بدء ونهاية عملية الحرق.