مرسوم تنفيذي رقم 21-330
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب › القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب
المادة 26
تطبق أحكام المواد 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 أعلاه ، مع ما يلزم من تعديل بالنسبة لعمليات التنفيس لنشاطات النقل بواسطة الأنابيب.