مرسوم تنفيذي رقم 21-33
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-33 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليونا وتسعمائة وسبعة وثمانين ألف دينار 2.329.987.000( دج) والمخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.