مرسوم تنفيذي رقم 21-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تتطلب ممارسة نشاطات التكرير و/أو التحويل، امتلاك منشأة واحدة أو عدة منشآت موافقة لها واستغلالها في أفضل ظروف الصحة والأمن وحماية البيئة.
نشاطات التكرير و/أو التحويل والمنشآت الموافقة لها وأهم الهياكل وكذا المنتجات، مذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.