مرسوم تنفيذي رقم 21-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تُمارس نشاطات التكرير و/ أو التحويل المذكورة في المادّة 3 أعلاه، من قبل المؤسسة الوطنية، بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص، وفقًا للقواعد والشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.