الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتمثل المنتجات المعنية بهذا المرسوم، فيما يأتي :
– الأمونيا : منتوج غازي في الظروف العادية، والناتج عن تفاعل تحفيزي بين النيتروجين في الهواء والهيدروجين المتحصل عليه أساسا عن طريق إعادة إصلاح الغاز الطبيعي بالبخار.
– الزفت الصافي : بما في ذلك أنواع الزفت المؤكسدة الناتجة مباشرة عن عمليات تكرير البترول.
– وقود المحركات النفاثة : كل وقود سائل ناتج بشكل مباشر عن عمليات تكرير البترول، مخصص للطائرات المزودة بمحرك نفاث كما هو معرف في المعيار ج ا ا م د .1655
– المكثفات : منتوج سائل في الظروف العادية يتكون أساسًا من محروقات برافينية طبيعية تتكون من خمس
(5) إلى اثنتي عشرة (12) ذرة كربون، والمتحصل عليه عن طريق عمليات التحويل على مستوى المصانع أو وحدات معالجة الغاز في مجال نشاط المنبع.
– الديزل ‘’البحري’’ أو MDO : كل وقود ‘’بحري’’ يتوافق مع تعريف نوعية DMB في الجدول 1 من معيار ISO .8217
– البنزين : الناتج عن عمليات التكرير أو التحويل المستعمل أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
– بنزين الطيران : كل وقود سائل ناتج بشكل مباشر عن عمليات تكرير البترول، مخصص للطائرات المزودة بمحرك ذي مكابس كما هو معرف في المعيار ج ا ا م د .910
– الإيثان : هيدركربون غازي في الظروف العادية، والمتحصل عليه أثناء عمليات معالجة الغاز الطبيعي في حقول الإنتاج، وتمييع الغاز الطبيعي وفصل غاز البترول المميع. وهو يستخدم كحمولة في عمليات التحويل.
– بقايا الوقود ‘’البحري’’ أو RMF : كل وقود سائل مشتق من البترول المعرف في الجدول 2 من معيار إيزو 8217 .ISO
– زيت الوقود : كل وقود سائل مشتق من البترول، ما عدا المازوت المعرّف أدناه، وما عدا الوقود البحري المعرف أعلاه، المستعمل كوقود والذي يتوافق مع تعريف زيوت الوقود رقم 04 ورقم 05 للمعيار جاامد .396
– المازوت ‘’البحري’’ أو MGO : كل وقود ‘’بحري’’ يتوافق مع تعريف نوعية DMX و DMA و DMZ في الجدول 1 من معيار إيزو 8217 .ISO 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م
– المازوت : الناتج عن عمليات التكرير والتحويل، المستعمل أساسا كوقود في المحركات التي تشتعل بالضغط، ماعدا المحركات المستعملة في النقل البحري، باستثناء السفن التي تتمون من نقاط البيع على أرصفة الموانئ، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية.
– الغاز الطبيعي المميع : الغاز الطبيعي الذي خضع لعملية تمييع من أجل التخزين والنقل.
– الغازولين : منتوج سائل في الظروف العادية يتكون أساسا من المحروقات البرافينية الطبيعية التي تحتوي من خمس (5) إلى اثنتي عشرة (12) ذرة كربون، والمتحصل عليه من عمليات التحويل على مستوى وحدات التمييع وبعض وحدات التكرير.
– الغاز الطبيعي المميع البحري : الغاز الطبيعي المميع المستخدم لدفع السفن.
– الزيوت القاعدية : الزيوت القاعدية المعدنية الناتجة عن عمليات تكرير البترول والزيوت القاعدية الناتجة عن عمليات التحويل المعرفة في المعيار API 1509 – التذييل E، والمستخدمة في تحضير الزيوت النهائية والشحوم.
– الزيوت المستعملة : الزيوت الصناعية وزيوت المحركات المستعملة.
– المحروقات العطرية أو العطريات : المحروقات ذات البنية الحلقية مثل البنزول والتولوين والزيلين التي يتم الحصول عليها، لا سيما من خلال عمليات الاستخراج في مختلف أجزاء البترول، لا سيما النافتا، الخليط من المواد الأروماتية العطرية، والبنزين الناتج عن التكسير الحفري والبنزين الناتج عن التحلل الحراري على مستوى منشآت التحويل.
– المحروقات الأوليفينية أو الأوليفينات : المحروقات غير المشبعة مثل الإيثيلين والبروبيلين والبوتاديان والأيزوبوتين ون– البوتين والأيزوبرين، الناتجة أساسا عن عمليات التكسير البخاري للنافتا، ومن أجزاء البترول الأخرى أو عن عمليات التكسير البخاري للإيثان وغازات البترول المميعة والمكثفات والغازولين على مستوى منشآت التحويل.
– الكيروسين : الجزء الناتج أساسا عن التقطير الجوي للبترول الخام، والذي يتوافق مع تعريف زيت الوقود رقم 01 للمعيار ج ا ا م د .396
– الميثانول : مركب عضوي سائل متطاير يتم تصنيعه أساسًا من الغاز الناتج عن عملية إصلاح الغاز الطبيعي بالبخار أو الأكسدة الجزئية للميثان على مستوى منشآت التحويل.
– النافتا والمنتجات الأخرى المشتقة من البترول :
أجزاء من البترول المستخدمة كحمولة في هياكل التكرير أو التحويل.
– البترول الخام : منتوج سائل في الظروف العادية، يتكون أساسا من محروقات طبيعية، ويحتوي أيضًا على مركبات عضوية تحتوي على الكبريت والأوكسجين والنيتروجين وكذلك الملح وآثار المعادن.
– المنتجات المشتقة من الأمونيا : الأمونيا واليوريا وحمض النيتريك ونترات الأمونيوم ونترات البوتاسيوم ومشتقات أخرى.
– المنتجات المشتقة من العطريات : المنتجات الناتجة أساسا عن عملية هدرجة أو أكسدة العطريات على مستوى مصانع التحويل، مثل ألكيل بنزول وسيكلوهكسان وكلوروبنزول والفينول.
– المنتجات المشتقة من الأوليفينات : المنتجات المتحصل عليها، لاسيما من خلال عمليات البلمرة والأكسدة وترطيب الأوليفينات أو عمليات نزع الهيدروجين على مستوى منشآت التحويل مثل البولي إيثيلين وأكسيد الإيثيلين وكلوريد الفاينيل والإيثيل بنزول والإيثيلين جليكول والبولي بروبيلين والبروبيلين جليكول والإيثانول والكيومين والكلوروبرين وكحول أوكسو.
– المنتجات المشتقة من الميثانول : المنتجات المتحصل عليها من خلال عمليات مختلفة في صناعة الكحول مثل الأوليفينات المتحصل عليها من خلال عمليات تحويل الميثانول إلى الأوليفين، البنزين المتحصل عليه بواسطة عمليات )MTG( تحويل الميثانول إلى الغازولين، الميثانال عن طريق الأكسدة التحفيزية للميثانول، والتي تتكون من امتصاص الميثانال الغازي في محلول من اليوريا، والراتنجات المتصلبة بالحرارة، والميثيل ثالثي بوتيل إيثر ”EBTM“، وحمض الخليك، وثنائي ميثيل تريفثالات، وميثيل أمين، وميثيل ميثاكريلات.