الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل نشاطات التكرير والتحويل المعنية بأحكام هذا المرسوم في :
– تكرير البترول و/أو المكثفات بهدف الحصول على المنتجات البترولية والمواد المشتقة،
– تحويل المنتجات المشتقة من تكرير البترول و/أو المكثفات و/أو الغزولين بهدف الحصول على العطور والأولفينات ومشتقاته ومنتجات أخرى،
– تمييع الغاز الطبيعي للحصول على الغاز الطبيعي المميع،
– تحويل الغاز الطبيعي للحصول على الميثانول ومشتقاته،
– تحويل الغاز الطبيعي للحصول على الأمونيا ومشتقاته،
– تحويل الغاز الطبيعي للحصول على الوقود والأولفينات وأنواع الكحول،
– فصل غازات البترول المميعة على مستوى مصانع ووحدات فصل غاز البترول المميع، باستثناء وحدات الفصل لنشاطات المنبع، بهدف الحصول على البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة، 22 غشت سنة 2021 م
– تحويل الإيثان و/أو غاز البترول المميع بهدف الحصول على الأولفينات ومشتقاتها،
– تجديد الزيوت المستعملة للحصول على زيوت قاعدية.