الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول نشاطات التكرير والتحويل، المنشآت الموافقة، أهم المنشآت وأهم المنتجات الفرع النشاط المنشأة الموافقة أهم المنشآت أهم المنتجات تكرير البترول / مصفاة البترول - التقطير الجوي، البروبان والبوتان المكثفات أو المكثفات - فصل الغازات، والوقود والمواد القابلة
- التقطير الفراغي، للاحتراق ووقود
- الإصلاح، “الطيران” والوقود
- المعالجة المائية، “البحري” والزيوت
- التكسير، القاعدية المعدنية والزفت
- الأزمرة، والنفثا وقواعد أخرى
- الألكلة، للبتروكيماويات.
البترول الخام - إنتاج المزلقات، ومشتقاته، - إنتاج الزفت، المكثفات / - إنتاج الزيوت القاعدية، الغازولين - تحويلات،
- مختلط،
- التخزين.
إنتاج العطريات مصنع أو وحدة إنتاج - استخلاص، بنزين وتولوين و/أو الأوليفينات العطريات و/أو - الإصلاح، وباراكسيلين وألكيل والمواد المشتقة الأوليفينات والمواد - التكسير بالبخار، بنزين وكيومين وإيثيل والمنتجات الأخرى المشتقة والمنتجات - إنتاج المشتقات، بنزين.
الأخرى - تخزين. الإيثيلين والبروبيلين والبوتادين.
تمييع الغاز الطبيعي مصنع تمييع الغاز - العلاج (إزالة الكربونات، الغاز الطبيعي المميع الطبيعي الجفاف، إزالة الكبريت، والغاز الطبيعي المميع نزع الترسبات)، (البحري) الغاز الطبيعي مصنع الغاز الطبيعي - انفصال، المميع صغير الحجم - التسييل بدورات التبريد،
- التخزين والشحن،
- الغاز الطبيعي المسال على نطاق صغير.
الملحق الأول (تابع) الفرع النشاط المنشأة الموافقة إنتاج الميثانول مصنع إنتاج الميثانول ومشتقاته ومشتقاته الغاز الطبيعي (تابع) إنتاج الأمونياك مصنع إنتاج ومشتقاتها الأمونياك ومشتقاتها إنتاج الوقود مصنع أو وحدة تحويل والأوليفينات الغاز إلى سوائل والكحول فصل غاز مصنع لفصل غاز البترول المميع البترول المميع وحدة فصل غاز الإيثان / غاز البترول المميع طبيعي مميع مصنع إنتاج مصنع لإنتاج الأوليفينات الأوليفينات ومشتقاتها ومشتقاتها الزيوت صناعة الزيوت مصنع تجديد الزيوت المستعملة القاعدية عن طريق المستعملة تجديد الزيوت المستعملة أهم المنشآت أهم المنتجات
- تشكيل بخاري، الميثانول و MTBE
- التوليف والتقطير، والفورمالديهايد والشكل
- إنتاج المشتقات، والراتنجات والمشتقات
- تخزين. الأخرى.
- تشكيل بخاري، الأمونياك واليوريا
- نتيجة الجمع بين ونترات الأمونيوم الطريحة والنقيضة، وحمض النيتريك
- المشتقات، والمنتجات المشتقة
- التخزين. الأخرى
- تنقية البخار، الوقود والكحول
- نتيجة الجمع بين والأوليفينات الطريحة والنقيضة،
- التخزين.
- العلاج (الجفاف، إزالة البروبان والبوتان الكبريت، نزع والإيثان والبنزين الترسبات)، ومنتجات مشتقة أخرى
- التقطير،
- التبريد،
- التخزين.
- التكسير بالبخار، الإيثيلين والبروبيلين
- الانحلال الحراري، والأوليفينات الأخرى
- نزع الهيدروجين، وكلوريد الفنيل
- إنتاج المشتقات، وإيثيل بنزين
- التخزين. وأكسيد الإيثيلين والإيثانول
- الترطيب، الزيوت القاعدية
- التجريد،
- التقطير والتجزئة،
- التخزين.
الملحق الثاني طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لنشاطات التكرير والتحويل .I الموافقة المسبقة .1 طلب الحصول على الموافقة المسبقة وفقًا لاستمارة تعدها سلطة ضبط المحروقات، .2 نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة في حالة مشروع شراكة، .3 نسخة من عقد الملكية أو عقد امتياز قطعة الأرض التي تضم المنشأة المعنية، .4 دراسة الهندسة القاعدية يعدها مؤجر الرخصة أو مكتب دراسات متخصص أو مورد المعدات، إذا كانت العملية متوفرة في المجال العمومي، وتتضمن لا سيما :
– مواصفات العملية التي تشمل المعطيات الخاصة بالاستخدام والتحجيم،
– حصيلة المواد، وحصيلة المرافق والحصيلة الحرارية،
– مخطط حركة السوائل المحتجزة،
– مخطط وضع المعدات،
– مواصفات المعدات والعتاد والأدوات. .5 دراسات الأخطار والتأثير على البيئة المتعلقة بالمشروع، معدة وفقًا للتنظيم المعمول به، .6 دفتر الشروط الخاص بالنشاط مؤشر وموقّع عليه من قبل صاحب الطلب أو ممثله القانوني، .7 صك بنكي بقيمة تكاليف الدراسة، أو إشعار بالسحب يثبت تحويل مبلغ هذه التكاليف إلى حساب سلطة ضبط المحروقات.
II . الاعتماد .1 طلب الاعتماد وفقا لاستمارة تعدها سلطة ضبط المحروقات، .2 وثيقة إثبات هوية صاحب الطلب، .3 نسخة من القرار المتضمن الترخيص باستغلال المنشأة الموافقة الصادر باسم صاحب الطلب وفقًا للتنظيم المعمول به، .4 في حالة عمليات الشراء والتنازل :
– نسخة من عقد التنازل،
– دفتر الشروط الخاص بالنشاط مؤشر وموقّع عليه من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني. .5 دليل الإجراءات العملية وإجراءات تفتيش المنشآت، .6 صك بنكي بقيمة تكاليف الدراسة، أو إشعار بالسحب يثبت تحويل مبلغ هذه التكاليف إلى حساب سلطة ضبط المحروقات. 22 غشت سنة 2021 م