الفصل الثالث — ممارسة نشاطات التكرير والتحويل
المادة 19
يتعيّن على كل متدخل، من أجل ممارسة النشاط، لاسيما أن :
– يكتتب كل التأمينات التي تغطي المنشآت التابعة له، لاسيما التأمين ضد الحريق،
– أن يتوفر على دليل الإجراءات التشغيلية وفقًا للأنظمة والتعليمات والمقاييس والمعايير المُعدّة والمعتمدة من طرف سلطة ضبط المحروقات، والتي تغطي جميع عمليات استغلال المنشآت التابعة له. ويجب أن تؤطر جميع العمليات حسب الإجراءات المدمجة في نظام تسيير الأمن وفي مخطط التسيير البيئي. ويجب أن تضمن هذه الإجراءات، لا سيما بأنه قد تم تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات وبأنه قد تم إجراء المراقبات للتخفيف من تلك المخاطر. كما يجب أن تشمل هذه الإجراءات التدابير الخاصة بالطوارئ، لا سيما في حالة حدوث انفجار أو حريق أو انسكاب،
– يحوز على إجراء خاص بالتفتيش يغطي منشآته وفقًا للأنظمة والتعليمات والمعايير المعدة، في إطار نظام تسيير السلامة التقنية للمنشآت من أجل لا سيما :
• توقّع وتجنب الاختلالات المحتملة،
• تصنيف المخاطر،
• مراقبة الحالة المادية للمنشآت،
• كشف وتحديد أماكن التآكل، والثلمات، والثقوب، والتسرب من الجدران، والشقوق،
• ضمان سلامة المنشآت التشغيلية وتحسين فعاليتها،
• اتخاذ الإجراء الأنسب للأضرار التي لا يمكن كشفها مسبقًا.
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين الذين يستغلون المنشآت. يجب أن يقدم التكوين من قبل هيئة متخصصة.