مرسوم تنفيذي رقم 21-32
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-32 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين وأربعمائة وستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار 2.426.351.000( دج) والمخصصة ل وزي رة البيئ ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.