مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الرابع — التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية
المادة 9
لا يمكن التخلي نهائيا عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية، إلا إذا لم تصبح لها أي منفعة لاستعمال لاحق وبعد موافقة كتابية من (ألنفط).