مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الرابع — التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية
المادة 8
يجب أن يتضمن برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، البنود المخصصة للتخلي المتعلق بالمنشآت السطحية والهياكل القاعدية المتوقّع التخلي عنها خلال وفي نهاية مرحلة الاستغلال، وكذا إعادة المواقع المرتبطة بها إلى حالتها الأصلية.