مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الثالث — التخلي عن الآبار
المادة 4
لا يمكن التخلي نهائيا عن بئر إلاّ إذا لم تصبح لها أية منفعة فنية لاستعمال لاحق أو إذا كانت تمثل مشاكل تتعلق بالسلامة، وبعد موافقة كتابية من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).