مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على :
– المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات، على التوالي،
– العقود السارية المفعول المبرمة بموجب القانون رقم 05–07 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم.