مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الثامن — اعتماد التخلي
المادة 26
يساوي مبلغ الاعتماد السنوي للتخلي، الموافق للسنة الأخيرة من مرحلة الاستغلال التعاقدية، الفرق بين مبلغ تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية (ت ب ت ا)، بعد التقييس، والمبلغ التراكمي للاعتمادات المدفوعة.