مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم السادس — برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية الواجب تقديمه في مخطط التطوير
المادة 19
يجب أن يوضح برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بشكل منفصل، الأشغال الواجب إنجازها، أثناء وبعد مرحلة الاستغلال. ويجب أن تكون العمليات المتعلقة بأشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، مفصلة حسب نوع الهيكل والمنشأة وحسب طبيعة النشاط.