مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم السادس — برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية الواجب تقديمه في مخطط التطوير
المادة 18
بعد استشارة سلطة ضبط المحروقات، تفصل (ألنفط) في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ويمكن أن يتم تحديث هذا البرنامج، أثناء مرحلة الاستغلال، من خلال مراجعة مخطط التطوير.