مرسوم تنفيذي رقم 21-316
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
يجب أن تستجيب كيفيات إعداد برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، واحتساب التكلفة المرتبطة به ومراجعتها، وحساب الاعتماد السنوي، وتحويل الملكية ومراقبة عمليات التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المستغَلّة وإعادة مواقعها إلى حالتها الأصلية، للأحكام نفسها المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.