المادة 2
يطبق هذا المرسوم على امتيازات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المنصوص عليها بموجب القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يطبق أيضا على امتيازات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المنصوص عليها بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وذلك طبقا لأحكام المادة 230 (الفقرة 3) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.