مرسوم تنفيذي رقم 21-316
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
الفصل الخامس — تحويل الملكية و/أو التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب
المادة 18
طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الفصل إلى تحديد كيفيات تحويل ملكية أنظمة النقل بواسطة الأنابيب.
القسم الأوّل تحويل الملكية و/أو التخلي عند انقضاء مدة الامتياز