مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 89
تشكل عمليات تصميم وتصنيع وأعمال إنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت التخزين التي تستدعي استخدام تكنولوجيات جديدة أو عمليات أو مواد ما، تم اختبارها واعتمادها بموجب القواعد والمعايير الدولية المعترف بها، موضوع تعليمات خاصة من سلطة ضبط المحروقات.