مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 87
يلتزم صاحب المشروع أو المستغل بأن يضع تحت تصرف ممثلي سلطة ضبط المحروقات، الموارد البشرية والوسائل المادية وكذا الرخص الضرورية، لتسهيل تدخلاتهم في إطار مهامهم.