الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الأول — التصميم
المادة 7
يجب أن تكون المواسير الفولاذية المكوّنة للأنبوب مستقيمة بقسم دائري وبدون تلحيم، ملحومة طوليًا أو ملحومة حلزونيًا وأن تستجيب لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة. تحدد قيمة السماكة الدنيا )e( للمواسير من خلال الصيغة الآتية :
DxP = e ZxFx 0,5 Rt x 2 حيث : e : السماكة الدنيا المعبر عنها بالمليمتر، P : الضغط الأقصى المسموح به الذي يحدده المصنّع والذي يصمم به المواسير و/أو الملحقات والمعبر عنه بوحدة البار، D : القطر الخارجي المعبر عنه بالمليمتر، 0,5 Rt : حد المرونة الدنيا مخصص ب %0.5 المعبر عنه بوحدات من البارات، F : عامل التصميم، Z : عامل التلحيم الذي يحدده المُصنّع. 18 غشت سنة 2021 م