مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 75
تشمل إعادة تأهيل منشآت التخزين، الاطلاع على وثائق الاستغلال التقنية وعمليات التفتيش الداخلية والخارجية. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م