مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 73
تتمثل الزيارة التفقدية الروتينية في مراقبة بصرية خارجية لجميع مكونات منشآت التخزين وتستكمل، عند الضرورة، بقياسات السمك، من أجل الاطلاع على حالة منشأة التخزين.
ويجب أن تتم الزيارات التفقدية الروتينية من قبل مفتشين مؤهلين مرة واحدة في الشهر على الأقل.