مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 72
يجب أن تتضمن عملية تتبع سلامة منشآت التخزين ومعدات الأمن، العمليات الآتية :
– زيارة تفقدية روتينية،
– تفتيش خارجي،
– إعادة تأهيل دوري.