مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثالث — أعمال الإنجاز
المادة 62
يجب على صاحب المشروع، قبل خضوع منشأة التخزين للاختبار الهيدروستاتيكي المذكور في المادة 63 أدناه، أن يقدم محاضر القياس والمراقبات التي تمت أثناء أعمال الإنجاز، طبقا لشروط قواعد البناء.
يجب أن تتم هذه المراقبات من قبل مفتش مؤهل، وإذا تعذر الأمر، تسند إلى هيئة خارجية مؤهلة في مجال التدخل.