مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثالث — أعمال الإنجاز
المادة 61
يجب على صاحب المشروع أن يرسل إجراءً خاصا بالاختبار الهيدروستاتيكي في الموقع لمنشأة التخزين، إلى سلطة ضبط المحروقات، لإبداء رأيها التقني.
توضح أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.