الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثالث — أعمال الإنجاز
المادة 59
يعتبر استعمال التصوير الشعاعي إجباريا في المراقبة غير المتلفة لمفاصل التلحيم، طرفا لطرف، لمنشآت التخزين. ويجب أن يكون نطاق المراقبة متوافقا مع شروط قواعد البناء المعتمدة ومع المواصفات التقنية لصاحب المشروع.
وفي حالة عوائق تقنية مبررة على النحو الواجب، لاستخدام التصوير الشعاعي، يمكن أن تتم المراقبة عن طريق الموجات فوق الصوتية، بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م