مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثالث — أعمال الإنجاز
المادة 58
يجب أن يتم تنفيذ التلحيم في الموقع، وفقا لإجراء موافق عليه ومؤهل طبقا للتنظيم المعمول به.
توضح كيفيات الموافقة والتأهيل لإجراءات التلحيم، بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات.