مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثالث — أعمال الإنجاز
المادة 56
يجب على صاحب المشروع أن يقدم في الموقع إلى سلطة ضبط المحروقات تقريرا حول الوضع في الخدمة لأنظمة الحماية الكاثودية لمنشآت التخزين، يشمل على الخصوص ما يأتي :
– مواصفات الحماية المطبقة،
– إجراءات الوضع في الخدمة،
– المعايير التشغيلية،
– كشوفات إمكانات الحماية الكاثودية.