مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثاني — التصنيع
المادة 50
يمكن أن تحضر سلطة ضبط المحروقات، في إطار مهام المراقبة الخاصة بها، في عمليات مراقبة التجارب المعيارية لمكونات منشآت التخزين في المصنع، بصفة مراقب أو في إطار عملية تدقيق تقوم بها الهيئات الخارجية المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.