مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثاني — التصنيع
المادة 47
يجب توفير الصفائح المعدنية لقاع منشأة التخزين وحليقتها لوصل أنبوبين وسقفها وملحقاتها، مرفقة بشهادة من المصنّع تثبت مطابقة المنتجات المسلّمة مع مواصفات صاحب المشروع ومطابقة نتائج التجارب المشترطة مع متطلبات المقاييس والمعايير المطبقة.