مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثاني — التصنيع
المادة 43
يجب أن يتوفر لدى مصنّع مكونات منشآة التخزين نظام لتسيير الجودة يغطي جميع العمليات، لا سيما منها مراقبة مراحل التصنيع، بما فيها تحديد المواد المستعملة وإجراءات التلحيم والإنحناء والمعالجة الحرارية. ويجب أن يساعد هذا النظام في تتبع أصل أي نقائص يمكن ملاحظتها في منشأة التخزين.