مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثاني — التصنيع
المادة 42
يجب على صاحب المشروع السهر على ألاّ يتم البدء في تصنيع كل مكون لمنشأة التخزين إلاّ بعد أن تتحقق سلطة ضبط المحروقات من مطابقة الملف الأولي ذات الصلة.