الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثاني — التصنيع
المادة 40
تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة الملف الأولي للموافقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. وخلال هذا الأجل، يمكن لسلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف الأولي.
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات، صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي.
تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يومًا من استلامها لها.