مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الأول — التصميم
المادة 32
يجب على صاحب المشروع إجراء دراسة حول خطر التآكل الداخلي والخارجي لمنشآت التخزين لاتخاذ قرار بشأن ضرورة وضع أنظمة للحماية من التآكل.
وإذا تم إثبات هذه الضرورة، يجب تصميم نظام الحماية من التآكل طبقا للتنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.