مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الأول — التصميم
المادة 30
يجب أن تتوافق القيم الدنيا لمقاومة الجر وحد المرونة التي تستعمل في حساب الإجهاد المسموح بها، مع قيم الخصائص المعيارية للمواد التي ترخص بها قواعد البناء المعتمدة.
ويجب أن تكون معاملات الأمان المطبقة لحساب قيمة الإجهاد المسموح بها هي تلك المستخدمة في قواعد بناء منشآت التخزين المعتبرة.