مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 25
يجب أن تتم التجارب في المصنع لتبطين المواسير طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية وتحت مسؤولية المصنّع. ويجب أن يحرر محضر إثر هذه التجارب.
يجب أن تُرفق المحاضر الخاصة بمراقبات التبطين بالملف النهائي الخاص بالمواسير.