مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 20
لا يمكن بدء تصنيع المواسير إلا بعد أن تكون نتائج الاختبارات المطلوبة وفقًا لقواعد التصنيع، التي يتم إجراؤها على الأنبوب الأول، بحضور ممثل سلطة ضبط المحروقات، متطابقة وتستجيب في الوقت نفسه، لمتطلبات قواعد التصنيع وتلك الخاصة بصاحب المشروع.
توضح كيفيات مراقبة هذه الاختبارات، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.