الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 18
يجب على المصنّع أن يسهر على التنفيذ السليم للتدابير المقررة في مرحلة التصميم، خصوصا فيما يتعلق بعمليات التشكيل والتلحيم والمعالجة الحرارية وكذا التجارب التنظيمية والمعيارية.
يلتزم المصنّع بأن يسهر على المحافظة على الخصائص الميكانيكية الأولية للمواد المكوّنة للمواسير والملحقات، والتأكد من عدم وجود أي نقائص سواء كانت سطحية أو داخلية.
يجب أن تكون الخصائص الميكانيكية للتجميعات عن طريق التلحيم أكبر من الحد الأدنى للخصائص المعيارية للمواد التي يجب تجميعها أو تساويها.