مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الأول — التصميم
المادة 11
يجب أن يتم تبطين المواسير في المصنع على أساس إجراء يعد طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.