مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — البناء
المادة 9
يكون نطاق المراقبة غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لمفاصل التلحيم لأنابيب نقل المحروقات السائلة حسب موقعها وفقًا للمادة 4 أعلاه، كالآتي :
– %10 بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة د،
– %15 بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة ج،
– 04%بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة ب،
– %75 بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة أ.