مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — البناء
المادة 5
يجب على صاحب المشروع التأكد، قبل بدء أعمال التلحيم في موقع الأنبوب، من أن إجراءات التلحيم مطابقة للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. كما يجب عليه أيضًا التأكد من أن اللحامين ومتعاملي التلحيم مؤهلون وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
تحدد كيفيات مراقبة التأهيل لإجراءات التلحيم بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات.