مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 53
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 18 غشت سنة 2021 م